قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف الدكتور توفيق خلف الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم والأمراض المهنية بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية ابتداء من 1 جوان 2024.
ينهى تكليف الدكتور توفيق خلف الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم والأمراض المهنية بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية ابتداء من 1 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون