قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون