Arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juillet 2023, relatif à la délimitation du territoire des secteurs relevant des délégations du gouvernorat de Kairouan.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون