قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية أريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-074
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جويلية 2023 يتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية أريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون