قرار من وزيرة الماليّة مؤرّخ في 9 ماي 2023 يتعلّق بضبط كيفيّـة تنظيم المناظـرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة بوزارة الماليّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الماليّة مؤرّخ في 9 ماي 2023 يتعلّق بضبط كيفيّـة تنظيم المناظـرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة بوزارة الماليّة.
إنّ وزيرة الماليّةـ
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأسـاسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عـدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك مستشاري المصالح الماليّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظّم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة، مستشارو المصالح الماليّة من الدّرجة الرابعة المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرّتبة في تاريخ ختم قائمة التّرشحـات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخليّـة بالملفـّات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الماليّة ويضبط هذا القرار:
- عــدد الخطط المعروضة للتّناظـر،
- تـاريخ غلق قائمــة التّرشحــات،
- تـاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم إلى وزارة الماليّة عن طريق التّسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشّح وفق الأنموذج المعدّ للغرض،
- سيرة ذاتيّة وفق الأنموذج المعدّ للغرض،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرّتبة الحاليّة،
- نسخة من القرار المتعلّق بضبط آخر وضعيّة إداريّة للمترشّح،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبيّة أو تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشّحات،
- نسخ من الشّهائد العلميّة،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدّورات التّكوينية المنظّمة من قبل الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات ويجب أن تكون شهائد المشاركة مصادقا عليها من قبل الإدارة وعند الاقتضاء يمكن للمترشّح أن يذكر عنوان الدّورة، تاريخ ومكان انعقادها، أهمّ المحاور المكوّنة لها والاستفادة التي حصلت من هذا التّكوين على المستوى النّظري والتّطبيقي ومدى انعكاس ذلك على المستوى المهني،
- نسخ من شهائد القيام بمحاضرات أو مداخلات في ملتقيات علميّة منظّمة من قبل الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات ويجب على المترشّح توفير كلّ الوثائق المتعلّقة بالمحاضرة خاصة نسخة من محتوى المحاضرة وتاريخ تقديمها والمحاور أو الإشكاليّات التي طرحت ويجب أن تكون هذه الشّهائد مصادق عليها من قبل الإدارة،
- نسخ من الأعمال المنجزة والبحوث والمنشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النّشاط ومصادق عليها من قبل الهيئـات العلميّة المختصّة وتـمّ نشرها وفـق الطّرق والإجـراءات القـانونيّة المعمـول بها في شكل كتب أو دوريّـات أو جرائد أو مجلات علميّة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها.
ويكون هذا التّقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من وزير الماليّة وتتولّى هذه اللّجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة واقتراح القائمة النّهائية للمترشّحين المزمع ترقيتهم،
- تقييم الملفّات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدميّة العامّة للمترشّح،
* الأقدميّة في الرّتبة للمترشّح،
* الشّهائد العلميّة للمترشّح،
* الخطّة الوظيفيّة،
* شهائد التّكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربّصات،
* الأعمال المنجزة والبحوث والمنشورات،
* النّشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند عددا إلى كلّ مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتولىّ رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعيّة الخدمة،
- أعمال التّكوين والتّأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنّتائج المتحصّل عليها،
ويسند إلى المترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولىّ المناظرة الداخليّـة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرّتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تكون الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمـة المترشّحين النّاجحين نهائيّا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة من قبل وزير الماليّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّــة التونسيّة.
تونس في 9 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليّةـ
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأسـاسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عـدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ بسلك مستشاري المصالح الماليّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظّم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة، مستشارو المصالح الماليّة من الدّرجة الرابعة المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في هذه الرّتبة في تاريخ ختم قائمة التّرشحـات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخليّـة بالملفـّات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الماليّة ويضبط هذا القرار:
- عــدد الخطط المعروضة للتّناظـر،
- تـاريخ غلق قائمــة التّرشحــات،
- تـاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم إلى وزارة الماليّة عن طريق التّسلسل الإداري وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشّح وفق الأنموذج المعدّ للغرض،
- سيرة ذاتيّة وفق الأنموذج المعدّ للغرض،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرّتبة الحاليّة،
- نسخة من القرار المتعلّق بضبط آخر وضعيّة إداريّة للمترشّح،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبيّة أو تثبت خلوّ الملف الإداري للمترشّح من أيّ عقوبة تأديبيّة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشّحات،
- نسخ من الشّهائد العلميّة،
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدّورات التّكوينية المنظّمة من قبل الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات ويجب أن تكون شهائد المشاركة مصادقا عليها من قبل الإدارة وعند الاقتضاء يمكن للمترشّح أن يذكر عنوان الدّورة، تاريخ ومكان انعقادها، أهمّ المحاور المكوّنة لها والاستفادة التي حصلت من هذا التّكوين على المستوى النّظري والتّطبيقي ومدى انعكاس ذلك على المستوى المهني،
- نسخ من شهائد القيام بمحاضرات أو مداخلات في ملتقيات علميّة منظّمة من قبل الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات ويجب على المترشّح توفير كلّ الوثائق المتعلّقة بالمحاضرة خاصة نسخة من محتوى المحاضرة وتاريخ تقديمها والمحاور أو الإشكاليّات التي طرحت ويجب أن تكون هذه الشّهائد مصادق عليها من قبل الإدارة،
- نسخ من الأعمال المنجزة والبحوث والمنشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النّشاط ومصادق عليها من قبل الهيئـات العلميّة المختصّة وتـمّ نشرها وفـق الطّرق والإجـراءات القـانونيّة المعمـول بها في شكل كتب أو دوريّـات أو جرائد أو مجلات علميّة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها.
ويكون هذا التّقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من وزير الماليّة وتتولّى هذه اللّجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة واقتراح القائمة النّهائية للمترشّحين المزمع ترقيتهم،
- تقييم الملفّات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدميّة العامّة للمترشّح،
* الأقدميّة في الرّتبة للمترشّح،
* الشّهائد العلميّة للمترشّح،
* الخطّة الوظيفيّة،
* شهائد التّكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربّصات،
* الأعمال المنجزة والبحوث والمنشورات،
* النّشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
ويسند عددا إلى كلّ مترشّح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ يتولىّ رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشّح خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشّحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعيّة الخدمة،
- أعمال التّكوين والتّأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنّتائج المتحصّل عليها،
ويسند إلى المترشّح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولىّ المناظرة الداخليّـة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرّتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تكون الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمـة المترشّحين النّاجحين نهائيّا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار المصالح الماليّة من الدّرجة الثّالثة من قبل وزير الماليّة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّــة التونسيّة.
تونس في 9 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون