أمر عدد 272 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 272 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تنهى تسمية السيد محمد معز قارة علي، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 10 فيفري 2023.
تنهى تسمية السيد محمد معز قارة علي، مستشار الشؤون الخارجية، بصفة رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 10 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون