قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 6 أفريل 2023.
يعفى السيد عز الدين الدخايلي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، من مهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
يعفى السيد عز الدين الدخايلي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، من مهام رئيس مصلحة السلامة والاستمرار بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون