Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-069

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جويلية 2021 المتعلق بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 وتحديد مهامها و تركيبتها.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 70 لسنة 2021 يمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك ابتداء من غرة أوت 2021 إلى غاية إشعار آخر.
يمكن تعديل مدّة منع الجولان ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ تطبق خلال المدة المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي التدابير التالية:
• تمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
• على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء.
• على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.
• على السلطات الصحية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح.
• على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.
الفصل 3 ـ على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية إجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة وبالهياكل الصحية العمومية.

الفصل 4 ـ على مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 5 ـ على جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.
الفصــل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟