Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عـدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-068

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عـدد 82 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُعفى السيد محمد علي النفطي، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من مهامه ابتداء من تاريخ 30 جويلية 2021.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟