Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 9 جانفي 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-005

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 9 جانفي 2019.
سمّيت السيدة ليلى التابعي متصرفة ممثلة للدولة التونسية عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد مراد هويسة ابتداء من 26 نوفمبر 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟