قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 9 جانفي 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 9 جانفي 2019.
سمّيت السيدة ليلى التابعي متصرفة ممثلة للدولة التونسية عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد مراد هويسة ابتداء من 26 نوفمبر 2018
سمّيت السيدة ليلى التابعي متصرفة ممثلة للدولة التونسية عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد مراد هويسة ابتداء من 26 نوفمبر 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون