Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2015-1262 du 11 septembre 2015, relatif à la création de la commune d’Essaida au gouvernorat de Sidi Bouzid.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-076

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1262 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بـسيدي بوزيد المنعقد بتاريخ 17 مارس 2015،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :
الفصل الأول ـ أحدثت بلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد يكون مقرها السعيدة.
الفصل 2 ـ يحـد تـراب بـلديـة السعيدة الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :
شمالا :
ينطلق الحد من النقطة (أ) (584633.16=X/ 3881450.96=Y) الكائنة غربي مجمع المياه بالخشم في اتجاه الشرق متبعا الأنبوب المائي سبيطلة / صفاقس مارا بنقطتي الارتفاع 208 و192 ويمر بالنقطة (ب) (589229.18=X/ 3879256.96=Y) أين يتقاطع الحد مع الطريق المؤدية إلى سعيدة ويواصل مع الأنبوب المائي سبيطلة/صفاقس مسافة 6750م تقريبا لينعرج في اتجاه الجنوب الغربي إلى النقطة (ت) (597012.22=X/3873637.95=Y) نقطة التقاء الطريق الوطنية رقم 2 مع طريق غير مرقمة.
شرقا :
من النقطة (ت) يتجه الحد جنوبا متبعا ط.و.2 مسافة 850م تقريبا إلى النقطة (ث) (597037.22=X/3872809.95=Y) ثم ينعرج نحو الجنوب الغرب في اتجاه النقطة (ج) (595790.22=X/3871764.94=Y) نقطة الارتفاع 114 بداية سبخة المشيقيق ويشقها مارا بنقطة الارتفاع 113 وصولا إلى (ح) (590010.23=X/3859999.89=Y) نقطة الارتفاع 115 نهاية السبخة ثم يواصل الحد نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (خ) (588501.23=X/ 3856977.88=Y).
جنوبا :
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مارا بنقطة الارتفاع 133 حتى النقطة (د) (585029.20=X/ 3861745.89=Y) نقطة الارتفاع 147 ثم يتجه نحو الشمال الغربي مارا بنقطة الارتفاع 154 ويعبر هنشير بن شريفة ونقطتي الارتفاع 181 و198 بهنشير الميسرة ثم نقطة الارتفاع 212 ليصل إلى النقطة (ذ) (577266.16=X/ 3866640.88=Y) بأولاد سيدي عبيد فيتبع وادي سليمان حتى النقطة (ر) (572240.13= X / 3872002.89=Y) العلامة الهندسية 612 الكائنة بأعالي جبل قبرار بالمكان المعروف بالعكزة.
غربا :
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا أعالي جبل قبرار مارا بالنقطة (ز) (575193.14=X/ 3873137.91=Y) نقطة الارتفاع 612 ثم 645 فالنقطة (س) (577956.15=X/3874291.92=Y) العلامة الهندسية 575 ناظور كاف الشيح ثم يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مع أعالي الجبل المذكور مارا بالعلامة الهندسية 620 الكائنة بكاف الشيح والنقطة (ش) (580080.15=X/ 3875356.92=Y) نقطة الارتفاع 601 مارا بنقطة الارتفاع 598 ويمر بالنقطة (ص) (581050.16=X/3876804.93=Y) نقطة الارتفاع 675 حتى نقطة الارتفاع 644 الكائنة بجبل الخشم ثم يتجه الحد نحو الشمال متبعا أعالي الجبل المذكور مارا بالعلامة الهندسية 655 والنقطة (ض) (582431.16=X/3878648.94=Y) نقطة الارتفاع 614 ثم نقطة الارتفاع 443 فالنقطة (ط) (583947.16=X/3880204.95=Y) نقطة الارتفاع 313 بحوتة بوراقوبة لينتهي بالنقطة (أ).
الفصل 3 ـ يجب على بلدية السعيدة أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2015.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟