Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

La publication du JORT en français sur le site web IORT sera réalisée incessamment.

JORT numéro 2024-112

Disponible en FR AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حـق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 891 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عمار الماجري، مهندس عام، بمهام مدير عام الخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيّد عمار الماجري، مدير عام الخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشـر هـذا القـرار بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسية و يجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 4 سبتمبر 2024.
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?