Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

  • 2023-11-11
  • 1 دقائق للقراءة

تأجير مع خيار الشراء في تونس: تحديات متعددة في زمن الأزمة

توقيع اتفاقيات عقود التأجير (Leasing) مع خيار الشراء في تونس، لم يعد أمرًا جاذيًا للكثيرين في نهاية المطاف. يعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى التأثير السلبي الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد19. حيث أدت هذه الأزمة إلى تفاقم الظروف المالية للعديد من الشركات في البلاد. وبما أن هذا القطاع يواجه تحديات وصعوبات، يقع العديد من العملاء في تجارب سلبية مع شركات التأجير التي تحتفظ بممتلكاتهم. وتزداد الصعوبة مع ارتفاع الفوائد الفعلية التي تترتب على هذا القطاع ومعدل الفائدة الأساسي الذي تصدره البنوك المركزية.

تحديات ومشكلات العقود التأجيرية

ممثل الجمعية التونسية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ANPME)، عبد الرزاق حواس، يشير إلى وجود بنود "مُكمِنة" في عقود التأجير. يعتبر أحد هذه البنود أن العميل يجب أن ينتظر مدة بعد السداد و يتعين عليه إبلاغ شركة التأجير بانتهاء السداد ودفع مبلغ رمزي لنقل الملكية. وفي حالة عدم الامتثال لهذه الشروط، يمكن للشركة استعادة الممتلكات. وهناك أيضًا مشكلات أخرى تتعلق بالشكل، بما في ذلك حجم الخط الذي يكاد يكون غير قابل للقراءة في صياغة العقد والذي يكون متوفرًا فقط باللغة الفرنسية. يُضاف إلى ذلك، أن نظام التأجير يعتبر العميل كحساب واحد حتى إذا كان يمتلك عدة ممتلكات.

الفوائد المرتفعة على التمويل بالإيجار

تحمل فوائد التمويل بالإيجار للعقارات والأثاث في تونس أعباءً مالية عالية، حيث تبلغ الفائدة المفروضة على هذا النوع من التمويل 13.49٪ للنصف الثاني من عام 2022 وحوالي 16.18٪ للنصف الأول من عام 2023. وهذا يعني أن معدل الفائدة الفعلي يتجاوز مضاعفة معدل الفائدة المباشر المقدر من قبل البنك المركزي التونسي بنسبة 8٪، مما يجعل التمويل بالإيجار أحد أكثر أنواع التمويل تكلفة في البلاد.

الأثر الإيجابي على شركات التأجير

ومن خلال البيانات التي نُشرت من قبل البنك المركزي التونسي، يمكن ملاحظة أن حصيلة التأجير شهدت انخفاضًا بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 3.9 مليار دينار تونسي في نهاية عام 2021. وقد تم تمويل هذا الإجمالي بنسبة 44٪ من خلال القروض المصرفية، مما يشير إلى أن شركات التأجير تعتمد بشكل كبير على البنوك للحصول على التمويل اللازم لخدمة عملائها.

إضافةً إلى ذلك، ساهمت أنشطة هذه الشركات في زيادة أرباحها بشكل كبير، حيث بلغت حوالي 60.6 مليون دينار تونسي في عام 2021 مقارنة بـ 30.1 مليون دينار تونسي في عام 2020. وشهدت حصيلة الإيجار نموًا صافيًا بنسبة 18.4٪ خلال عام 2021 نتيجة لزيادة الدفعات. وبناءً على معدلات الأرباح والتحسينات الكبيرة في مؤشرات البنوك، يعتبر قطاع التأجير أحد القطاعات الأكثر ربحية مقارنة بالقطاع المصرفي وغيره من مجالات الأنشطة المالية، نظرًا للمعدلات العالية للفائدة التي يفرضها.

 مخاطر إعادة التمويل

تعرض الشركات العاملة في هذا القطاع لمخاطر إعادة التمويل، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بتقلب أسعار الفائدة. يتم حساب الديون بمعدلات ثابتة، بينما تُحسب 46٪ من الموارد بأسعار متغيرة. كما أظهر تقرير مراقبة البنوك لعام 2021 أن حصيلة القروض المصنفة ارتفعت بنسبة 4.4٪ لتصل إلى 451 مليون دينار تونسي في عام 2021، مما يمثل نسبة ديون تزيد على 10.5٪. وقد قدم البنك المركزي التونسي خط إئتمان بأسعار مفضلة لشركات التأجير من خلال البنوك في عام 2021، دون ذكر الأسباب وراء هذا الإجراء الذي يخدم هذه الشركات بدلاً من عملائها. 

وتوضح بيانات البنك المركزي التونسي أن معدل عائد الأصول بمعنى "الربح الصافي / الأصول الإجمالية "  لهذا القطاع يبلغ 1.4٪ فقط، وهو مستوى منخفض جدًا. بينما تصل نسبة ربحية رأس المال بمعنى "الربح الصافي / رأس المال الخاص"  إلى 9.7٪، مما يعتبر أيضًا مستوى منخفض جدًا.

انتهاكات وعقوبات قانونية

أقر السيد حواس بوجود انتهاكات في نظام التأجير تؤثر على العديد من الشركات، وأشار إلى أن العديد من القضايا قد تم رفعها بالفعل أمام المحاكم. و فيما يتعلق بمسألة تكرار تحصيل الدفعة، قام المسؤول بتذكير بأنه في حالة عدم سداد العميل لشيكين أو أكثر، يمكن لشركة التأجير، بعد التفاوض، طلب من هذا العميل توقيع شيكات مسبقة التاريخ تغطي الشيكات المتبقية. في حالة عدم سداد هذه الشيكات (الشيكات المتبقية)، يتم تحصيل الشيكات التي وقع عليها العميل. و في حالة عدم سداد الشيكات، يتم استرجاع المعدات ثم بيعها وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها. وأوضح حواس أن العميل الذي يورط نفسه في قضايا شيكات بدون رصيد لن يتمكن من الدفاع عن نفسه، واصفًا رسوم الكتّاب العدل والمحامين "بين 800 دينار و1500 دينار" والمحامين "بين 1500 دينار و3500 دينار" بأنها "باهظة".

أخيرًا، يعتبر عبد الرزاق حواس، ممثل الجمعية التونسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب تعديل القوانين والإجراءات السارية، أهمها  إعداد عقد إيجار في حساب فردي يخص شخص واحد، و يجب ذكر أن نقل الملكية سيتم تلقائيًا بمجرد تسوية الإيجار، أما في حالة التنازل عن الإيجار، يجب مراقبة هذا الإجراء من قبل الإيرادات المالية ويجب تسجيل الوسطاء في قاعدة بيانات لحماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الشفافية والنية الحسنة في هذا النظام.

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟