أمر عدد 246 لسنة 2025 مؤرّخ في 8 ماي 2025 يتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتّعليم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 246 لسنة 2025 مؤرّخ في 8 ماي 2025 يتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتّعليم.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الباب الأوّل
التنظيم الإداري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل الأول ـ يسير إدارة المجلس الأعلى للتربية والتعليم كاتب عام يتولى خاصة المهام التالية:
ـ إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
ـ التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها.
ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.
ـ إعداد مشروع السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
ـ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
الفصل 2 ـ تُنظّم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح.
يُحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس ويخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل 3 ـ رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
الفصل 4 ـ تتكوّن موارد المجلس من:
ـ اعتمادات من ميزانية الدولة.
ـ الموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 5 ـ تتكوّن نفقات المجلس من:
ـ نفقات التسيير.
ـ نفقات التأجير.
ـ جميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
الفصل 6 ـ يُعين لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم محاسب عمومي طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الباب الأوّل
التنظيم الإداري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل الأول ـ يسير إدارة المجلس الأعلى للتربية والتعليم كاتب عام يتولى خاصة المهام التالية:
ـ إعداد اجتماعات هيئات المجلس ولجانه وتحرير محاضر جلساتها ومداولاتها وحفظها.
ـ التنسيق بين هياكل المجلس وأنشطتها ومتابعتها.
ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.
ـ إعداد مشروع السنوية للمجلس ومتابعة تنفيذها.
ـ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
الفصل 2 ـ تُنظّم الكتابة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم في إطار إدارات وإدارات فرعية ومصالح.
يُحدد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم الخطط الوظيفية بالمجلس ويخضع الأعوان لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الباب الثاني
التنظيم المالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل 3 ـ رئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الآمر بالصرف.
الفصل 4 ـ تتكوّن موارد المجلس من:
ـ اعتمادات من ميزانية الدولة.
ـ الموارد الأخرى المرخص للمجلس في قبضها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 5 ـ تتكوّن نفقات المجلس من:
ـ نفقات التسيير.
ـ نفقات التأجير.
ـ جميع النفقات الأخرى التي تندرج في إطار تنفيذ مهام المجلس.
الفصل 6 ـ يُعين لدى المجلس الأعلى للتربية والتعليم محاسب عمومي طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون