قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ماي 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 ماي 2025.
يسمى السيد جمال الدين العربي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
يسمى السيد جمال الدين العربي في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون