قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف السيدة هادية بالطيور حرم بن عثمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
تكلف السيدة هادية بالطيور حرم بن عثمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون