قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 مارس 2024.
تكلف الآنسة كوثر شقرون، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف الآنسة كوثر شقرون، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون