Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تخضع الأحوال الشخصية للمعنى بالأمر لقانونه الشخصي. وإذا كان المعنى بالأمر حاملا لعدة جنسيات يعتمد القاضي الفعلية. وإذا كان المعني بالأمر حاملا لعدة جنسيات ومنها التونسية فالقانون المنطبق هو القانون التونسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟