Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-156

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 25 ديسمبر 2024.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار:
- أسماء المسعودي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- عدنان زيدان، عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
- المهدي خلاص، عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- بشير الطرابلسي، عن البنك المركزي التونسي،
- محمد مهدي مجدوب، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- سليم عبد الجليل، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- درة مزاز حميد، خبيرة في المجال الاقتصادي والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟