قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-156
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 25 ديسمبر 2024.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار:
- أسماء المسعودي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- عدنان زيدان، عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
- المهدي خلاص، عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- بشير الطرابلسي، عن البنك المركزي التونسي،
- محمد مهدي مجدوب، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- سليم عبد الجليل، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- درة مزاز حميد، خبيرة في المجال الاقتصادي والمالي.
يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار:
- أسماء المسعودي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
- عدنان زيدان، عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
- المهدي خلاص، عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- بشير الطرابلسي، عن البنك المركزي التونسي،
- محمد مهدي مجدوب، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- سليم عبد الجليل، خبير في المجال الاقتصادي والمالي،
- درة مزاز حميد، خبيرة في المجال الاقتصادي والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون