قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 2 فيفري 2026 يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 26 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب سبعة (7) صيادلة مختصين للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 فيفري 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة مختصين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 26 مارس 2026 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب سبعة (7) صيادلة مختصين للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2006 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 فيفري 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون