قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ديسمبر 2025 يتعلق بتسمية طبيب اختصاصي أول للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-146
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ديسمبر 2025.
تُسمّى الرائد طبيب فاتن القرقوري طبيبا اختصاصيّا أوّلا للصحة العسكرية ابتداء من 2 جويلية 2025.
تُسمّى الرائد طبيب فاتن القرقوري طبيبا اختصاصيّا أوّلا للصحة العسكرية ابتداء من 2 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون