Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الإستشفائي الجامعي كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشّحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى العنوان الأول والعنوان الثالث من الملحق المصاحب للقرار المؤرخ في 4 أوت 2009، المشار إليه أعلاه المطّات التالية:
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية:
- طب الغوص.
3 ـ الاختصاصات الأساسية والمزدوجة:
- طب الملاحة الجوية والفضائية.
- إدارة ولوجستيك طبية وعسكريّة.
- الوقاية النووية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟