Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 septembre 2023, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour la nomination au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine au titre de l’année 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزير ووزير التعليم العالــي والبحث العلمـي مـؤرخ فــي 26 سبتمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ إستشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة ‏2023‏‏.
إنّ وزيـر ووزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبّي الإستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 مؤرخ في 11 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 مؤرخ في 1 أوت 2023 يتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2023،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قـرّرا مـا يلي:
الفصل الأول: تفتح مناظرة بالملفات للتّسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 31 أكتوبر 2023 والأيام الموالية طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 4 أوت 2009.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
ـ الاختصاصات الطبية : 35 خطة،
ـ الاختصاصات الجراحية : 23 خطة،
ـ الاختصاصات الأساسية والمزدوجة : 22 خطة.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني في مجموعات الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:
ـ الاختصاصات الطبية: 5 خطط،
ـ الاختصاصات الجراحية:خطة واحدة،
ـ الاختصاصات الأساسية والمزدوجة: 2 خطط.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسّلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 29 سبتمبر 2023.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟