Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2022
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي
عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 المتعلق بضبط شروط الانتماء إلى هيئة العسكريين للاستخبارات والأمن العسكري ونظام تكوين أفرادها وتوظيفهم،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 11 مارس 2024 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، طبقا لأحكام الفصل 11 من القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) موزعتين حسب الاختصاصات ومؤسسات التعليم العالي العسكري وفقا للجدول التالي:
المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية تقنيات الأسلحة 1
هندسة مدنية (مفعول التفجيرات) 1
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 26 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ تقدم ملفات الترشح مباشرة من طرف المترشح
أو من ينوبه إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الكائن مقرها بالقاعدة العسكرية بالعوينة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟