Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2022
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحتــه أو تممتــه وآخرهـــا القانــون عـــدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام " أمد "،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 27 نوفمبر 2023 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2022، طبقا لأحكام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 14 منه.
الفصـل 2 ـ تحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة عشر (14) خطة موزعة حسب الاختصاصات ومؤسسات التعليم العالي العسكري وفقا للجدول التالي:

المؤسسة الاختصاص عدد الخطط
الأكاديمية العسكرية رياضيات (جبر، تحليل، إحصاء) 3
أنقليزية 2
فرنسية 1
عام 1
الأكاديمية البحرية كيمياء 1
فيزياء 1
رياضيات 1
مدرسة الطيران ببرج العامري علوم وتقنيات المهندس (تصميم) 1
رياضيات (رياضيات تطبيقية) 1
مدرسة العسكرية فرنسية 2

الفصل 3 ـ يتعين على كل مترشح تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه، تقديم ملف ترشحه شخصيا
أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي (القاعدة العسكرية بالعوينة)، وإمضاء دفتر التسجيل المفتوح لهذا الغرض بالإدارة المذكورة.
كما يتعين على كل مترشح، عند تقديم ملفه، أن يضم إلى ملفه مطبوعات الترشح والالتزام الذي يحمل إمضاءه معرفا به وذلك وفقا للفصل 24 من الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ
في 11 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 27 أكتوبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟