Arrêté du ministre de l'éducation du 26 septembre 2023, portant dispositions dérogatoires du régime d’études aux collèges pilotes et aux lycées pilotes pour l’année scolaire 2022-2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 سبتمبر 2023 يتعلّق بضبط أحكام استثنائية لنظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية بالنسبة إلى السنة الدراسية 2022-2023.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثامنة أساسي نموذجي والتاسعة أساسي نموذجي بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقلّ عن 10 من 20 في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
الفصل 2 ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثانية ثانوي نموذجي بمختلف المسالك والثالثة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب والرابعة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب بالمعاهد النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقلّ عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميّزة الخاصة بمختلف المسالك والشعب.
الفصل 3 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2022-2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثامنة أساسي نموذجي والتاسعة أساسي نموذجي بالمدارس الإعدادية النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقل عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقلّ عن 10 من 20 في كل من اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات.
الفصل 2 ـ خلافا لأحكام قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه، يخضع الارتقاء إلى السنوات الثانية ثانوي نموذجي بمختلف المسالك والثالثة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب والرابعة ثانوي نموذجي بمختلف الشعب بالمعاهد النموذجية إلى شرط الحصول على معدل سنوي عام لا يقلّ عن 10 من 20 بالإضافة إلى معدل حسابي سنوي لا يقل عن 10 من 20 في المواد المميّزة الخاصة بمختلف المسالك والشعب.
الفصل 3 ـ يجري العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا القرار فقط خلال السنة الدراسية 2022-2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون