قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 223 لسنة 2023 مؤرخ في 19سبتمبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 223 لسنة 2023 مؤرخ في 19سبتمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن احمد العرفاوي، وابن رقية العرفاوي، مولود في 24/05/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 900***** بتاريخ 12/06/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سيف الدين بن صلاح بن احمد العرفاوي، وابن رقية العرفاوي، مولود في 24/05/1986 بـباجة، قاطن بـ 13 نهج 4484 حي حواص تونس، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 900***** بتاريخ 12/06/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون