قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 209 لسنة 2023 مؤرخ في 19سبتمبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 209 لسنة 2023 مؤرخ في 19سبتمبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وابن لمياء العبيدي، مولود في 05/04/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 318***** بتاريخ 01/02/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حمزة بن رجب بن عثمان البوغالمي، وابن لمياء العبيدي، مولود في 05/04/1997 بـالكاف، قاطن بـ 208 حي الطيب المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 318***** بتاريخ 01/02/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون