Procès-verbal des délibérations du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections du 27 mars 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 مارس 2019
بتاريخ اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 وعلى الساعة الخامسة مساء، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على المخطّط الإعلامي الخاصّ بمرحلة التسجيل.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
السيدة حسناء بن سليمان : عضو الهيئة
السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على المخطط الإعلامي الوارد بكراس الشروط لطلب العروض عدد 04/2019 والمتعلّقة بتنفيذ ومتابعة المخطّط الإعلامي الخاصّ بالتسجيل لانتخابات 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السابعة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الأربعاء 27 مارس 2019 وعلى الساعة الخامسة مساء، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على المخطّط الإعلامي الخاصّ بمرحلة التسجيل.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
السيد نبيل بفون : رئيس الهيئة
السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
السيدة حسناء بن سليمان : عضو الهيئة
السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
السيد محمد التليلي المنصري : عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على المخطط الإعلامي الوارد بكراس الشروط لطلب العروض عدد 04/2019 والمتعلّقة بتنفيذ ومتابعة المخطّط الإعلامي الخاصّ بالتسجيل لانتخابات 2019.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السابعة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون