Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Procès-verbal des délibérations du conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections du 16 mai 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 16 ماي 2019

بتاريخ اليوم الخميس 16 ماي 2019 وفي حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة 2 بحضور كلّ من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
السيد نبيل بفون :رئيس الهيئة
السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة،
وذلك للنظر في مطالب الترشحات الواردة على الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2 بخصوص الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية باردو.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: قدّمت 16 قائمة ترشحاتها في الآجال القانونية وتمّ قبول 10 ملفّات مستوفاة الشروط وهي التالية :
1 ـ قائمة كلّنا باردو (مستقلّة)،
2 ـ قائمة باردو أولا (مستقلّة)،
3 ـ قائمة حزب آفاق تونس (حزبية)،
4 ـ قائمة حزب حركة النهضة (حزبية)،
5 ـ قائمة شباب باردو (مستقلّة)،
6 ـ قائمة حزب البديل التونسي (حزبية)،
7 ـ قائمة حزب حركة تحيا تونس (حزبية)،
8 ـ قائمة حزب بني وطني (حزبية)،
9 ـ قائمة أوفياء باردو (مستقلّة)،
10 ـ قائمة حزب التيار الديمقراطي (حزبية)،
وتمّ رفض ملفات 6 قائمات وهي التالية :
1 ـ قائمة جسور باردو (مستقلّة)،
2 ـ قائمة حزب حركة نداء تونس برئاسة وليد الشواشي،
3 ـ قائمة الأمل (مستقلّة)،
4 ـ قائمة الجبهة الشعبية (ائتلافية)،
5 ـ قائمة حزب حركة نداء تونس برئاسة منصور بلحاج،
6 ـ قائمة حزب حركة الشعب (حزبية)،

وتمّ رفض ترشحات هذه القائمات لخرقها شروط الترشح والمبيّنة في قرارات الرفض الملحقة بمحضر الجلسة، وبالنسبة إلى القائمتين المقدّمتين باسم حزب حركة نداء تونس فتمّ رفضهما وذلك بعد الاطلاع على الواردة على الهيئة من مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الحكومة والتي جاءت قاصرة عن بيان الممثّل القانوني للحزب ممّا حال دون قبول أي من القائمتين المترشحتين وذلك عملا بمقتضيات الفصل 13 من قرار الهيئة عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية.
ثانيا: المصادقة على انتداب السيد طارق السعدي بديوان مجلس الهيئة بصفة مسدي خدمات وإسناده سيارة وظيفية وحصة وقود شهرية (200 لتر).
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة العاشرة والنصف مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟