Décret Présidentiel n° 2019-93 du 16 mai 2019, portant attribution de la médaille militaire à titre posthume.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 93 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ماي 2019.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف بلال الزديني رقم 1345/2016 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2019.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للعريف بلال الزديني رقم 1345/2016 بالتجنيد، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون