Décret gouvernemental n° 2019-445 du 20 mai 2019, portant nomination d'un secrétaire général de communes
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 445 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019.
كلف السيد عبد الله القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سبيطلة ابتداء من أول أفريل 2018.
كلف السيد عبد الله القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية سبيطلة ابتداء من أول أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون