Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-444 du 20 mai 2019, portant nomination d'un secrétaire général de communes

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 444 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟