Décret gouvernemental n° 2019-444 du 20 mai 2019, portant nomination d'un secrétaire général de communes
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 444 لسنة 2019 مؤرخ في 20 ماي 2019.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المهدية.
كلف السيد لطفي بوحمدة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون