Arrêté du ministre de la justice du 20 mai 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste au ministère de la justice
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة العدل.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل واضعو البرامج المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وللخدمات العسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة والتي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه:
ـ كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
ـ استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوان المناظرة،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل من قبل وزير العدل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بوزارة العدل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل واضعو البرامج المترسمون برتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة العدل عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وللخدمات العسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة والتي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لوزارة العدل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يقيم بموجبه:
ـ كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
ـ استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ السيرة والمواظبة للخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوان المناظرة،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
وتضبط المناظرة النقاط والضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل من قبل وزير العدل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون