Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 avril 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi de chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عواطف المديني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة عواطف المديني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة الأرشيف الجاري بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون