Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2019.
كلفت السيدة مريم المديوني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير هياكل تثمين البحث والشراكة بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة مريم المديوني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير هياكل تثمين البحث والشراكة بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون