Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2019.
كلف السيد توفيق الغضبان، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير تحليل معطيات البحث واستغلالها بإدارة هياكل البحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد توفيق الغضبان، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير تحليل معطيات البحث واستغلالها بإدارة هياكل البحث بالإدارة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون