Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 avril 2019, portant nomination d'un secrétaire d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلفت السيدة ريم بن هندة حرم سحيق، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج.
كلفت السيدة ريم بن هندة حرم سحيق، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون