Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلفت الآنسة كوثر بن سعيد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة الطلبة أثناء الدراسة وبعدها واستخلاص بالإدارة الفرعية للقروض والمتابعة بإدارة المنح والقروض بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة كوثر بن سعيد، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة الطلبة أثناء الدراسة وبعدها واستخلاص بالإدارة الفرعية للقروض والمتابعة بإدارة المنح والقروض بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون