Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
كلف السيد عماد الماجري، مهندس رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد عماد الماجري، مهندس رئيس، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون