Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mars 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi de sous- directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 مارس 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد منير بن عاشور، مهندس رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير التصرف في إجراءات ضمان الجودة والتقييم والاعتماد بقسم المؤسسات بالهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟