Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 20 mai 2019, portant changement de la vocation des parcelles de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Siliana.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 20 ماي 2019 يتعلق بتغيير صلوحية قطع أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سليانة المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 18 ديسمبر 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطع الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح جمليا 32 هك 12 آر 91 ص والكائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سليانة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من:
ـ القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 15 هك 71 آر،
ـ القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 8 هك 31 آر 6 ص،
ـ القطعة "D" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 4 هك 34 آر 80 ص،
ـ القطعة "E" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 2 هك 41 آر 30 ص،
ـ القطعة "F" التابعة للرسم العقاري عدد 16372/5827 سليانة مساحتها 1 هك 34 آر 75 ص.
لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة التي ضبطها الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014 المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية،
وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية سليانة المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 18 ديسمبر 2018.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم تغيير صلوحية قطع الأرض الفلاحية المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح جمليا 32 هك 12 آر 91 ص والكائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سليانة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، والمتكونة من:
ـ القطعة "A" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 15 هك 71 آر،
ـ القطعة "B" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 8 هك 31 آر 6 ص،
ـ القطعة "D" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 4 هك 34 آر 80 ص،
ـ القطعة "E" التابعة للرسم العقاري عدد 20835/5883 سليانة مساحتها 2 هك 41 آر 30 ص،
ـ القطعة "F" التابعة للرسم العقاري عدد 16372/5827 سليانة مساحتها 1 هك 34 آر 75 ص.
لغرض إحداث منطقة صناعية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سليانة التي ضبطها الأمر عدد 754 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى تراتيب عمرانية خاصة طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون