Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 20 mai 2019, portant nomination de membres au conseil d’orientation à l’école nationale d’administration.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ماي 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التوجيه بالمدرسة الوطنية للإدارة بصفتهم أساتذة جامعيين لمدة ثلاث سنوات:
ـ نائلة شعبان حرم حمودة،
ـ محمود الزواوي،
ـ حبيب زيتونة،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟