Arrêté du chef du gouvernement du 20 mai 2019, portant nomination de membres au conseil d’orientation à l’école nationale d’administration.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ماي 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التوجيه بالمدرسة الوطنية للإدارة بصفتهم أساتذة جامعيين لمدة ثلاث سنوات:
ـ نائلة شعبان حرم حمودة،
ـ محمود الزواوي،
ـ حبيب زيتونة،
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس التوجيه بالمدرسة الوطنية للإدارة بصفتهم أساتذة جامعيين لمدة ثلاث سنوات:
ـ نائلة شعبان حرم حمودة،
ـ محمود الزواوي،
ـ حبيب زيتونة،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون