Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 20 mai 2019, portant nomination de membres au comité scientifique du centre d’expertise et de recherches administratives à l’école nationale d’administrations.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ماي 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة العلمية لمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة لمدة ثلاث سنوات:
ـ خولة العبيدي، مدير عام التكوين وتطوير الكفاءات بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
ـ محمد سامي بن رمضان، مدير عام المصالح الإدارية والوظيفة العمومية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
ـ أحمد سهيل الراعي، مندوب دولة بالمحكمة الإدارية،
ـ محمد السياري، أستاذ تعليم عالي في القانون العام،
ـ مجدي حسن، أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية والتصرف،
ـ عادل بن يخلف، مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية سابقا،
ـ ماهر كمون، إطار سامي متقاعد،
ـ رضا بن عبد الحفيظ، إطار سامي متقاعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟