Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du chef du gouvernement du 20 mai 2019, portant nomination de gestionnaires en chef de documents et d’archives.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-042

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ماي 2019.
سمّي السادة الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بالأرشيف الوطني:
ـ فتحي الحاج سالم،
ـ فتحي بن قارة أحمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟