أمر حكومي عدد 135 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 135 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام في المادة والإدارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 739 لسنة 1991 المؤرخ في 22 ماي 1991،
وعلى الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام في المادة والإدارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "مائة ألف دينار" الواردة بالفصل الأول من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "خمسمائة ألف دينار".
الفصل 2 ـ تضاف إلى تركيبة النزاعات المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ قاض برتبة مستشار لدى المحكمة الإدارية،
ـ عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتعوض عبارة " عن الوزارة الأولى" بعبارة " عن رئاسة الحكومة".
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "إلا إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إلا إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل".
الفصل 4 ـ تعوض عبارة "إذا كان مبلغ المنازعة يساوي
أو يفوق الثلاثين ألف دينار ولكن يقل عن المائة ألف دينار "الواردة بالفصل 4 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إذا كان مبلغ المنازعة يساوي أو يفوق الخمسين ألف دينار ولكن يقل عن الخمسمائة ألف دينار".
الفصل 5 ـ تعوض عبارة "إذا كان مبلغ المنازعة أقل من ثلاثين ألف دينار" الواردة بالفصل 5 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إذا كان مبلغ المنازعة أقل من خمسين ألف دينار".
الفصل 6 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 739 لسنة 1991 المؤرخ في 22 ماي 1991،
وعلى الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام في المادة والإدارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 والأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "مائة ألف دينار" الواردة بالفصل الأول من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "خمسمائة ألف دينار".
الفصل 2 ـ تضاف إلى تركيبة النزاعات المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ قاض برتبة مستشار لدى المحكمة الإدارية،
ـ عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتعوض عبارة " عن الوزارة الأولى" بعبارة " عن رئاسة الحكومة".
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "إلا إذا حضر ثلاثة من أعضائها على الأقل" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إلا إذا حضر أربعة من أعضائها على الأقل".
الفصل 4 ـ تعوض عبارة "إذا كان مبلغ المنازعة يساوي
أو يفوق الثلاثين ألف دينار ولكن يقل عن المائة ألف دينار "الواردة بالفصل 4 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إذا كان مبلغ المنازعة يساوي أو يفوق الخمسين ألف دينار ولكن يقل عن الخمسمائة ألف دينار".
الفصل 5 ـ تعوض عبارة "إذا كان مبلغ المنازعة أقل من ثلاثين ألف دينار" الواردة بالفصل 5 من الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة "إذا كان مبلغ المنازعة أقل من خمسين ألف دينار".
الفصل 6 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون