Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 133 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام خطاب تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص منح معونة للمساهمة في دعم مركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة والترابية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 133 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص منح معونة للمساهمة في دعم مركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة والترابية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص منح معونة للمساهمة في دعم مركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المبرم في 19 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام خطاب تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص منح معونة للمساهمة في دعم مركز التجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمبلغ مائتين وخمسين ألف (250.000) دينار كويتي، الملحق بهذا الأمر الحكومي، المبرم بتاريخ 19 ديسمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟