أمر حكومي عدد 132 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 132 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس الكبرى"، الممضاة بتونس في 16 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس"، بمبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) دينار كويتي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس الكبرى"، الممضاة بتونس في 16 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء وتجهيز مركز الأمراض السرطانية بتونس"، بمبلغ ثلاثمائة ألف (300.000) دينار كويتي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 16 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون