أمر حكومي عدد 131 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاق إطاري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 131 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، الممضى بتونس في 5 أكتوبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 5 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، الممضى بتونس في 5 أكتوبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق باتفاق التعاون بين شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وشبكة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 5 أكتوبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون