Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 129 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الكامرونية في مجال النهوض بالمرأة والأسرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 129 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإبرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الكامرونية في مجال النهوض بالمرأة والأسرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الكامرونية في مجال النهوض بالمرأة والأسرة، الممضاة بنيويورك في 21 سبتمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الكامرونية في مجال النهوض بالمرأة والأسرة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بنيويورك في 21 سبتمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟